الحر العاملي
105
الفصول المهمة في أصول الأئمة
من خمسة الإمام وأربعة . ( 1389 ) 2 - وسئل عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا ( 1 ) ، أمهم بعضهم وخطبهم . باب 3 ( 1390 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا كلام يوم الجمعة ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الإمام ( 1 ) .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 7 : 304 / 4 ( 9415 ) ، والقديم ، 5 : 8 / 4 . نقله عن الفقيه : 1 : 411 / 1220 . ( 1 ) أي لم يخافوا من العامة ، سمع منه . الباب 3 في حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ( باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما ( بينها ) وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام وأجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ) . الجديد ، 7 : 331 / 2 ( 9502 ) ، والقديم ، 5 : 29 / 2 . فيه : لا كلام والإمام يخطب ولا التفات . . . من أجل . . . نقله عن الفقيه : 1 : 416 / 1230 ، وأشار إليه عن المقنع : 148 . ( 1 ) الظاهر أن الخطبتين صلاة مجازية لا حقيقية ، سمع منه .